الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
60
أحكام النساء
أ ) أن يكون الدم من الولادة وعلى هذا فإنّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بدم نفاس . ب ) يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آنٍ واحد ولكن لا يمكن أن يزيد عن عشرة أيّام . ج ) الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تكتمل خلقة الطفل ، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة وعلمت أنّه إذا بقي في الرحم فإنّه سيكون إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة وتترك ما يجب على الحائض تركه « 1 » . المسألة 187 : إذا شكّت بأنّه سقط منها شيء أم لا ، أو شكّت في الشيء الساقط أنّه إذا بقي سيكون إنساناً أم لا ، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس ولا يجب عليها التثبّت . السّؤال 188 : هل يجب استمرار خروج الدم في النفاس ؟ فلو رأت المرأة الدم عند الولادة ثمّ طهرت ورأت الدم في اليوم الخامس فهل تحسب هذه الأيّام الخمسة من النفاس ؟ الجواب : لا يشترط الاستمرار في دم النفاس ، ولكن إذا طهرت المرأة في الأثناء تماماً وجب عليها الإتيان بعباداتها . السّؤال 189 : متى تبدأ الأيّام العشرة للنفاس ؟ فلو مات الجنين في بطن امّه وهو في الشهر التاسع ولم تكن هناك حيلة لإخراجه إلّا بتقطيعه وهذا العمل يستغرق عدّة ساعات ، فهل يكون المعيار في ابتداء العشرة هو خروج أوّل قطعة من الطفل أو خروج آخر قطعة منه ؟ الجواب : إنّ جواب هذه المسألة مثل جواب مسألة التوأم . السّؤال 190 : من المعلوم في العلم الحديث إمكان تربية نطفة الزوج وبويضة المرأة
--> ( 1 ) يعني أن لا تمسّ اسم الجلالة ولا خط القرآن وأسماء الأنبياء والأئمة - عليهم السّلام - ، ولا تدخل المسجد ، ولا حرم الأنبياء والنبي والأئمّه - عليهم السّلام - ، ولا تطلق ، ولا تقرأ آيات السجدة ، ولا يقربها زوجها وتعمل بوظائفها العبادية وثم تقضي صومها .